تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
وقلنا بان القسمة لا تنقض ويغرم الامام قيمتها لمالكها . لكن المحكى عن الأكثر والمنصوص انها ترد على مالكها ، ويغرم قيمتها للمقاتلة .

ومنها : ما إذا خرج مولاها عن الذمة ،

وملكت أمواله التي هي منها

ومنها : ما إذا كان مولاها ذميا ، وقتل مسلما ،

فإنه يدفع هو وأمواله إلى أولياء المقتول .
شرح
الثالث : ( وقلنا بان القسمة ) التي اجراها الامام أو نائبه ( لا تنقض ويغرم الامام قيمتها لمالكها ) من بيت المال ، حيث إن غرامات الامام على بيت المال فإنه لو لم تجتمع هذه الشروط الثلاثة لم يكن وجه لانتقال أمّ الولد عن ملك مولاها . ( لكن المحكى عن الأكثر ) عدم تمامية الشرط الثالث ( و ) ذلك لان ( المنصوص انها ) بعد القسمة ( ترد على مالكها ، ويغرم ) الامام من بيت المال ( قيمتها للمقاتلة ) اى المجاهدين الذين وقعت أمّ الولد في سهمهم . ( ومنها ) إذا كانت أمة لذمي في ( ما إذا خرج مولاها عن الذمة ، وملكت ) بالمجهول اى ملك المسلمون ( أمواله التي هي ) أمّ الولد ( منها ) اى من تلك أموال ، إذ لو خرج الذمي عن الذمة صارت أمواله مباحة لكل المسلمين ، ومن هذا القبيل لو خرج المعاهد عن المعاهدة . ( ومنها ) اى من صور جواز بيع أمّ الولد ( ما إذا كان مولاها ذميا ، وقتل مسلما ، فإنه يدفع هو وأمواله ) التي هي منها ( إلى أولياء المقتول )
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 227 | السيد محمد الحسيني الشيرازي