وتمام الكلام في محله .
ومنها : ما إذا لحقت بدار الحرب ، ثم استرقت ،
حكاه في الروضة وكذا لو أسرها المشركون ، ثم استعادها المسلمون ، فكأنه فيما إذا أسرها غير مولاها ، ولم يثبت كونها أمة المولى الا بعد القسمة ،
شرح
للحر والعبد على حدّ سواء .
ولو أشكل بهذا الاشكال في العبد لزم مثله في الحرّ فإنه كيف يجوز للانسان ان يأخذ ألف دينار - مثلا - قيمة نفسه فيما إذا أعمى الجاني عينيه والحال ان نفسه باقية لم تزهق ( وتمام الكلام في محله ) في باب الجناية على العبد .
( ومنها ) اى من موارد جواز بيع أمّ الولد ( ما إذا لحقت بدار الحرب ثم استرقت ) إذ لحوقها بدار الحرب يوجب رفع عصمة الاسلام بتوابعه منها ( حكاه في الروضة ، وكذا لو أسرها المشركون ، ثم استعادها المسلمون ، فكأنه ) اى كان اطلاق هذا الكلام مقيد بثلاثة شروط .
الأول : ( فيما إذا أسرها غير مولاها ) إذ لو كان الّذي أسرها هو مولاها لم يكن وجه لان تكون قسمة بين المسلمين ، بل حالها حال ما إذا اخذ الكافر الحربي عباءة زيد ثم استعادها زيد منه ، فان تملك الحربي لمال المسلم لا يسبب خروج المال عن ملك المسلم .
الثاني : ( ولم يثبت كونها أمة المولى الا بعد القسمة ) اى بعد ان قسم الامام الغنائم ، إذ لو ظهر انها أمة لانسان مسلم لم يجز قسمتها لما تقدم في الشرط الأول .