انما الكلام في تعارض حقي أمّ الولد من حيث كونها مسلمة فلا يجوز كونها مقهورة بيد الكافر ،
ومن حيث كونها في معرض العتق ، فلا يجوز اخراجها من هذه العرضة .
والظاهر أن الأول أولى للاعتبار وحكومة قاعدة نفى السبيل على جل القواعد .
شرح
دليل عدم سلطة الكافر على المسلم .
( انما الكلام في تعارض حقي أمّ الولد من حيث كونها مسلمة فلا يجوز كونها مقهورة بيد الكافر ) المقتضى لجواز بيعها الآن .
( ومن حيث كونها في معرض العتق ، فلا يجوز اخراجها من هذه العرضة ) لأنها لو بيعت الآن ، فإذا مات الكافر المولى لها لم تعتق .
( والظاهر ) من الأدلة ( ان الأول ) اى دليل عدم السبيل ( أولى )
أوّلا ( للاعتبار ) فان الاسلام له من الشرف ما يوجب ان لا يبقى مسلم تحت كافر اطلاقا ، حتى إذا سبب خروجه عن ملكية الكافر ضررا مستقبلا عليه .
مثلا : لو أوجب بيع المسلم على الكافر ان لا يكون للأمة زوج وهي بحاجة إليه لان المشترى لها من الكافر الآن امرأة ولا يوجد رجل يشتريها
( و ) ثانيا : ل ( حكومة قاعدة نفى السبيل ) وهي قوله تعالى :وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا( على جل القواعد ) كقاعدة :