الاستيلاد المعرض للعتق .
ولو فرض تكافؤ دليلهما كان المرجع : عمومات صحة البيع ، دون قاعدة : سلطنة الناس على أموالهم ، المقتضية لعدم جواز بيعها عليه ، لأن المفروض ان : قاعدة السلطنة ، قد ارتفعت بحكومة أدلة نفى سلطنة الكافر على المسلم ، فالمالك ليس مسلطا قطعا ولا حق له في عين الملك جزما .
شرح
الاستيلاد المعرض للعتق ) فان علة البيع الموجبة لخلاصها من الكافر موجودة الآن ، فلا وجه للصبر حتى يموت الكافر ويؤثر حق الاستيلاد اثره في ذلك الوقف .
( ولو فرض تكافؤ ) وتعادل ( دليلهما ) دليل الاستيلاد ، ودليل عدم سلطة الكافر على المؤمن ، بحيث لم يكن أحدهما مقدما على الآخر ( كان ) اللازم القول بتساقطهما .
وحينئذ ، ف ( المرجع : عمومات صحة البيع ) مثل : أحل الله البيع وتجارة عن تراض ( دون قاعدة : سلطنة الناس على أموالهم ، المقتضية ) قاعدة السلطنة ( لعدم جواز بيعها ) اى الأمة ( عليه ) اى على الكافر .
وانما نقول : بان المرجع عمومات صحة البيع ( لأن المفروض ان :
قاعدة السلطنة قد ارتفعت بحكومة أدلة نفى سلطنة الكافر على المسلم ، فالمالك ) الكافر ( ليس مسلطا ) على المسلمة ( قطعا ، ولا حق له ) اى للكافر ( في عين الملك ) اى ذات المسلمة ( جزما )
فدليل السلطنة ساقط ، ويبقى التعارض بين دليل الاستيلاد ،
و