وعن الشيخ عن حماد عن جعفر عليه السلام عن أبيه عليه السلام إذا قتلت أمّ الولد مولاها سعت في قيمتها .
ويمكن حملها على سعيها في بقية قيمتها ، إذ اقصر نصيب ولدها وعن الشيخ في التهذيب والاستبصار : الجمع بينهما بغير ذلك فراجع .
ومنها : ما إذا جنى حرّ عليها
شرح
( وعن الشيخ عن حماد عن جعفر عليه السلام عن أبيه عليه السلام ) قال : ( إذا قتلت أمّ الولد مولاها سعت في قيمتها )
وحيث إن السعي لا وجه له ظاهرا ، لأنها ان كانت ذات ولد أعتقت من نصيب ولدها ، وان مات ولدها بقيت في الرقية حملها الشيخ المرتضى وغيره على محامل ، كما قال ره .
( ويمكن حملها على سعيها في بقية قيمتها ، إذ اقصر نصيب ولدها ) كما لو كان نصيب ولدها من الإرث بمقدار نصف قيمتها ، فإنها تسعى لاداء النصف الآخر من القيمة .
( وعن الشيخ في التهذيب ، والاستبصار : الجمع بينهما بغير ذلك ، فراجع )
فحمل الخبر الأخير في محكى التهذيب على كون القتل شبه عمد ، فإن كان حرا سعى في أداء الدية ومحكى الاستبصار حمله على صورة موت الولد ، وكون السعي على جهة الجواز .
( ومنها ) اى من موارد جواز بيع أمّ الولد ( ما إذا جنى حرّ عليها )