تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
وعن الشيخ عن حماد عن جعفر عليه السلام عن أبيه عليه السلام إذا قتلت أمّ الولد مولاها سعت في قيمتها . ويمكن حملها على سعيها في بقية قيمتها ، إذ اقصر نصيب ولدها وعن الشيخ في التهذيب والاستبصار : الجمع بينهما بغير ذلك فراجع .

ومنها : ما إذا جنى حرّ عليها

شرح
( وعن الشيخ عن حماد عن جعفر عليه السلام عن أبيه عليه السلام ) قال : ( إذا قتلت أمّ الولد مولاها سعت في قيمتها ) وحيث إن السعي لا وجه له ظاهرا ، لأنها ان كانت ذات ولد أعتقت من نصيب ولدها ، وان مات ولدها بقيت في الرقية حملها الشيخ المرتضى وغيره على محامل ، كما قال ره . ( ويمكن حملها على سعيها في بقية قيمتها ، إذ اقصر نصيب ولدها ) كما لو كان نصيب ولدها من الإرث بمقدار نصف قيمتها ، فإنها تسعى لاداء النصف الآخر من القيمة . ( وعن الشيخ في التهذيب ، والاستبصار : الجمع بينهما بغير ذلك ، فراجع ) فحمل الخبر الأخير في محكى التهذيب على كون القتل شبه عمد ، فإن كان حرا سعى في أداء الدية ومحكى الاستبصار حمله على صورة موت الولد ، وكون السعي على جهة الجواز . ( ومنها ) اى من موارد جواز بيع أمّ الولد ( ما إذا جنى حرّ عليها )