واما الجناية على مولاها خطأ ، فلا اشكال في انها لا يجوز التصرف فيها ، كما لا يخفى .
وروى الشيخ في الموثق عن غياث عن جعفر عن أبيه ، عن علي عليه السلام ، قال : أمّ الولد إذا قتلت سيدها خطأ فهي حرّة لا سعاية عليها .
وعن الشيخ والصدوق باسنادهما عن وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه صلوات الله عليهما : ان أمّ الولد إذا قتلت سيدها خطاء فهي حرّة لا سبيل عليها وان قتلته عمدا قتلت به .
شرح
لكنه حكمة ، ولا دليل على أنه علة تامة حتى يدور الحكم مداره ، والا فإذا اخذت أمّ الولد في الزنا أو في سائر المعاصي لزم ان يقال : بجواز بيعها ، لأنها تؤخذ بالشدة لا باللطف .
( واما الجناية على مولاها خطاء فلا اشكال في انها لا يجوز التصرف فيها ، كما لا يخفى )
( وروى الشيخ في الموثق عن غياث ، عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام ، قال : أمّ الولد إذا قتلت سيدها خطأ فهي حرّة ) يعنى من نصيب ولدها ( لا سعاية عليها ) لا قصاصا ولا بقاء في العبودية .
( وعن الشيخ والصدوق باسناد هما عن وهب من وهب ، عن جعفر ، عن أبيه صلوات الله عليهما : ان أمّ الولد إذا قتلت سيدها خطأ فهي حرّة لا سبيل عليها وان قتلته عمدا قتلت به ) يعنى إذا لم يعف الولي ، ثم إن عفى أعتقت من نصيب ولدها إذ القاتل لا يرث ، اما ولد القاتل فيرث .