مضافا إلى أن المنع عن التصرف لأجل التخفيف لا يناسب الجاني عمدا .
فمندفع بما لا يخفى .
شرح
عن الثمن الّذي على المولى ، كذلك إذا كانت جانية ، جاز فك رقبتها عن القصاص بالاسترقاق .
والحاصل : ان فك رقبتها عن القصاص « حتى لا يقتص منها » مثل فك رقبتها عن الثمن « ببيعها وأداء دين رقبتها » فكما يجوز الثاني يجوز الأول .
( مضافا إلى أن المنع عن التصرف ) في الأمة الجانية بان يمنع المولى ، فلا يجوز له بيعها ( لأجل التخفيف ) عليها ، لكونها أم ولد ( لا يناسب ) هذا التخفيف ( الجاني عمدا ) إذ الجاني عمدا يؤخذ بالشدة ، لا باللطف والتخفيف .
( فمندفع ) خبر « ما يقال » ( بما لا يخفى )
اما كون الأسباب الشرعية تؤثر بقدر الامكان فهو صحيح ، لكن المنصرف من أدلة استرقاق المجنى عليه للجاني ، إذا كان المجنى عليه أجنبيا لا ما إذا كان مولى للجاني ، واما ان ترك القصاص كفكّ الرقبة تباع الأمة في كليهما ، ففيه اشكال إذ النص دل على بيعها لأجل اعطاء ثمنها فقياس الاسترقاق على البيع ، وقياس فكها من القصاص على فكها من الدين مع الفارق .
واما ان كون المنع عن البيع لأجل التخفيف ، فهو وان كان مسلما