تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
لا يبطل به اطلاق النصوص .

ومنها : ما إذا جنت على مولاها ، بما يوجب صحة استرقاقها لو كان المجنى عليه غير المولى ،

فهل تعود ملكا طلقا ، ب‍ جنايتها على مولاها فيجوز له التصرف الناقل فيها ، كما هو المحكى عن الروضة عن بعض . وعدّها السيوري من صور الجواز ، أم لا كما هو المشهور ، إذ لم يتحقق بجنايتها على مولاها الا جواز الاقتصاص منها . واما الاسترقاق فهو تحصيل للحاصل .
شرح
( لا يبطل به ) اى بمثل هذا المؤيّد الّذي هو مصادرة ( اطلاق النصوص ) الواردة في باب العبد الجاني ، وان للمجني عليه استرقاقه . ( ومنها ) اى من أسباب جواز انتقال أمّ الولد ( ما إذا جنت على مولاها بما يوجب صحة استرقاقها لو كان المجنى عليه غير المولى ) كما لو أعمت عيني المولى مثلا ( فهل تعود ) الأمة ( ملكا طلقا ، ب‍ ) سبب ( جنايتها على مولاها فيجوز له التصرف الناقل فيها ) كان يبيعها مثلا ( كما هو المحكى عن الروضة عن بعض ) العلماء . ( وعدها ) اى الجناية على مولاها ( السيوري من صور الجواز ) اى جواز نقل الأمة المستولدة ( أم لا ) تعود ملكا طلقا ( كما هو المشهور ، إذ لم يتحقق بجنايتها على مولاها الا جواز الاقتصاص منها ) كان يعمى المولى عينيها قصاصا في المثال السابق . ( واما الاسترقاق ) بان يسترقها المولى ( فهو تحصيل للحاصل ) إذ لا يعقل رقية ثانية عليها بعد رقيتها الأولى .