تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
ولعله للروايتين المؤيدتين بان استيلاد المولى هو الّذي أبطل أحد طرفي التخيير فتعين عليه الآخر بناء على أنه لا فرق بين ابطال أحد طرفي التخيير بعد الجناية ، كما لو قتل ، أو باع عبده الجاني وبين ابطاله قبلها كالاستيلاد الموجب لعدم تأثير أسباب الانتقال فيها . وقد عرفت معنى الروايتين . والمؤيد مصادرة
شرح
ليس في رقبتها . ( ولعله للروايتين ) رواية مسمع والمرسلة ( المؤيدتين بان استيلاد المولى هو الّذي أبطل أحد طرفي التخيير ) اى الاسترقاق ، لأنها لا تنقل ( فتعين عليه ) اى على المولى الطرف ( الآخر ) وهو الفداء ( بناء على أنه لا فرق بين ابطال أحد طرفي التخيير ) اى الاسترقاق ( بعد الجناية كما لو قتل ، أو باع عبده الجاني ) فإنه مكلف بدفع الفداء إلى المجنى عليه ( وبين ابطاله قبلها ) اى قبل الجناية ( كالاستيلاد الموجب لعدم تأثير أسباب الانتقال ) كالجناية التي هي من أسباب الانتقال ( فيها ) اى في الأمة متعلق ب‍ « عدم » ( و ) لكن لا يخفى ما في هذا الكلام ، إذ ( قد عرفت معنى الروايتين ) بمعنى ان نتيجة الخسارة على المولى اما في عين مملوكة ، أو في كيسه الخاص ، لا ان معنا هما الانحصار بالفداء . ( والمؤيّد ) الّذي ذكروه ( مصادرة ) اى الاستدلال بالمطلوب على المطلوب ، فان كون استيلاد المولى أبطل أحد طرفي التخيير اوّل الكلام