الجاني أو ملك آخر .
وكيف كان فاطلاقات حكم جناية مطلق المملوك سليمة عن المخصص
ولا يعارضها أيضا اطلاق المنع عن بيع أمّ الولد لان ترك فدائها والتخلية بينها ، وبين المجنى عليه ليس نقلا لها ، خلافا للمحكى عن موضع من المبسوط ، والمهذب ، والمختلف من تعيين الفداء على السيد
شرح
المولى الّذي هو ( الجاني ) بنفسه ، بان يسترقه المجنى عليه ( أو ملك آخر ) للمولى .
( وكيف كان فاطلاقات حكم جناية مطلق المملوك سليمة عن المخصص ) في باب أمّ الولد .
فما دل على أن المولى يخير أو المجنى عليه يخيّر بين جعل الجناية في نفس العبد الجاني ، أو في مال آخر للمولى يشمل ما لو كان الجاني أم ولد أيضا .
إذ لا مخصص لتلك الأدلة يوجب خروج أمّ الولد عن هذا الحكم بان يجب اعطاء الجناية من مال آخر للمولى .
( ولا يعارضها ) اى لا يعارض اطلاقات حكم جناية مطلق المملوك ( أيضا ) اى كما لم يكن هناك مخصص لها ( اطلاق المنع عن بيع أمّ الولد ) وانما لا يعارض ( لان ترك ) المولى ( فدائها ) بان لم يعط قيمة جنايتها من ماله ( والتخلية بينها ، وبين المجنى عليه ليس نقلا لها ) حتى يشملها دليل المنع عن نقل أمّ الولد ( خلافا للمحكى عن موضع من المبسوط ، والمهذب ، والمختلف من تعيين الفداء على السيد ) وانه