تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
يحمل ما في رواية مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : أمّ الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها وما كان من حقوق الله في الحدود فان ذلك في بدنها . فمعنى كونها على سيدها : ان الأمة بنفسها لا تتحمل من الجناية شيئا . ومثلها ما ارسل عن علي عليه السلام ، في المعتق عن دبر ، فهو من الثلث وما جنى هو وأمّ الولد ، فالمولى ضامن لجنايتهم . والمراد من جميع ذلك خروج دية الجناية من مال المولى المردد بين ملكه
شرح
يحمل ) كما حمل كلام الشيخ ( ما في رواية مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : أمّ الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها ) بمعنى ان الخسارة تقع على السيد اما في عين الأمة ، أو في خسارة المولى لقيمة الجناية ( وما كان من حقوق الله في الحدود ) كما إذا زنت ، أو سرقت ( فان ذلك في بدنها ) يجرى عليها الحد . ( فمعنى كونها على سيدها : ان الأمة بنفسها لا تتحمل من الجناية شيئا ) حتى يتبع بها بعد العتق . ( ومثلها ما ارسل عن علي عليه السلام ، في المعتق عن دبر ) اى من قال له المولى : أنت حر دبر وفاتي ( فهو من الثلث ) لأنه كالوصية ( وما جنى هو ) اى المدبّر ( وأمّ الولد فالمولى ضامن لجنايتهم ) ( والمراد من جميع ذلك ) كلام الشيخ والروايات ( خروج دية الجناية من مال المولى المردد ) ذلك المال للمولى ( بين ملكه ) اى ملك
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 216 | السيد محمد الحسيني الشيرازي