يحمل ما في رواية مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : أمّ الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها وما كان من حقوق الله في الحدود فان ذلك في بدنها .
فمعنى كونها على سيدها : ان الأمة بنفسها لا تتحمل من الجناية شيئا .
ومثلها ما ارسل عن علي عليه السلام ، في المعتق عن دبر ، فهو من الثلث وما جنى هو وأمّ الولد ، فالمولى ضامن لجنايتهم .
والمراد من جميع ذلك خروج دية الجناية من مال المولى المردد بين ملكه
شرح
يحمل ) كما حمل كلام الشيخ ( ما في رواية مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : أمّ الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها ) بمعنى ان الخسارة تقع على السيد اما في عين الأمة ، أو في خسارة المولى لقيمة الجناية ( وما كان من حقوق الله في الحدود ) كما إذا زنت ، أو سرقت ( فان ذلك في بدنها ) يجرى عليها الحد .
( فمعنى كونها على سيدها : ان الأمة بنفسها لا تتحمل من الجناية شيئا ) حتى يتبع بها بعد العتق .
( ومثلها ما ارسل عن علي عليه السلام ، في المعتق عن دبر ) اى من قال له المولى : أنت حر دبر وفاتي ( فهو من الثلث ) لأنه كالوصية ( وما جنى هو ) اى المدبّر ( وأمّ الولد فالمولى ضامن لجنايتهم )
( والمراد من جميع ذلك ) كلام الشيخ والروايات ( خروج دية الجناية من مال المولى المردد ) ذلك المال للمولى ( بين ملكه ) اى ملك