على ما عن الشيخ وغيره .
وعن الخلاف والسرائر ، واستيلاد المبسوط : انه لا خلاف في ان جنايتها تتعلق برقبتها لكن عن ديات المبسوط ان جنايتها على سيدها بلا خلاف ، الا من أبي ثور فإنه جعلها في ذمتها تتبع بها بعد العتق ، وهو مخالف لما في الاستيلاد من المبسوط .
وربما يوجه بإرادة نفى الخلاف بين العامة .
شرح
أكثر أو مساويا - ( على ما عن الشيخ وغيره ) فإنهم لم يخيروا المولى بين دفع ما قابل الجناية منها ، أو اعطاء أقل الامرين بل قالوا بدفع ما قابل الجناية ، أو الأرش .
( وعن الخلاف والسرائر ، واستيلاد المبسوط : انه لا خلاف في ان جنايتها تتعلق برقبتها ) بمعنى عدم الخلاف في انها تنتقل بسبب الجناية وليس حق الاستيلاد مانعا عن انتقالها ( لكن عن ديات المبسوط ان جنايتها على سيدها بلا خلاف ، الا من أبي ثور ) من العامة ( فإنه ) اى أبا ثور ( جعلها ) اى جنايتها ( في ذمتها تتبع بها ) وتؤخذ قيمة الجناية من الأمة ( بعد العتق ، و ) لا يخفى ان ( هو ) اى ما في ديات المبسوط ( مخالف لما في الاستيلاد من المبسوط ) إذ كون الجناية عليها مخالف لكون الجناية على سيّدها .
( وربما يوجه ) الجمع بين كلامي المبسوط ( بإرادة نفى الخلاف ) في باب الديات ( بين العامة ) بقرينة استثناء أبي ثور والمراد بباب الاستيلاد عدم الخلاف بين الخاصة .