تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
وربما نسب إليه الغفلة ، كما عن المختلف . والأظهر ان المراد بكونها على سيدها عود خسارة جنايتها على السيد في مقابل عدم خسارة المولى لا من عين الجاني ، ولا من مال آخر . وكونها في ذمة نفسها تتبع بها بعد العتق ، وليس المراد وجوب فدائها . وعلى هذا أيضا
شرح
( وربما نسب إليه ) اى إلى الشيخ ( الغفلة ) في دعواه عدم الخلاف تارة هكذا ، وتارة هكذا ( كما عن المختلف ) فإنه قال : ان الشيخ غفل حيث ادعى عدم الخلاف ، مرة هكذا ، ومرة هكذا . ( والأظهر ) انه لا تنافى بين كلامي الشيخ ، ف‍ ( ان المراد بكونها ) اى الخسارة ( على سيدها ) ليس انها ليست في رقبتها ، بل بمعنى ( عود خسارة جنايتها على السيد في مقابل عدم خسارة المولى ) أصلا ( لا من عين الجاني ، ولا من مال آخر ) إذ المولى على اى تقدير خاسر ، سواء اخذت عين الأمة ، أو اخذت قيمة الجناية من المولى ، بدليل انه مقابل كلام أبي ثور الّذي لا يجعل الجناية على المولى اطلاقا . ( وكونها ) اى الجناية ، عطف على « عدم » ( في ذمة نفسها تتبع بها ) اى تتبع الأمة بتلك الخسارة ( بعد العتق ، وليس المراد وجوب فدائها ) حتى يقع التنافي بين كلامي الشيخ . ( وعلى هذا ) يعنى كون الخسارة بالنتيجة من كيس السيّد ( أيضا