تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
وان كانت الجناية خطأ ، فالمشهور انها كغيرها من المماليك يتخير المولى بين دفعها ، أو دفع ما قابل الجناية منها إلى المجنى عليه ، وبين ان يقديها باقلّ الامرين على المشهور أو بالأرش ،
شرح
تقدم نقل الخلاف - هذا كله فيما إذا كانت جناية المستولدة عمدا . ( وان كانت الجناية خطأ ، فالمشهور انها ) اى أمّ الولد ( كغيرها من المماليك ) الخالصة الملكية ( يتخير المولى بين دفعها ) إلى المجنى عليه ليسترقها ( أو دفع ما قابل الجناية منها إلى المجنى عليه ) فان كانت الجناية تسوى نصفها ، دفع المولى نصفها أو ثلثها دفع ثلثها وهكذا . وقوله « أو » للتفصيل اى دفعها فيما كانت الجناية مستوعبة ودفع بعضها فيما إذا لم تكن الجناية مستوعبة ( وبين ان يفديها ) باعطاء الفدية إلى المجنى عليه ( باقلّ الامرين ) من قيمتها وقيمة الجناية ، مثلا إذا فقئت عينا واحدة لانسان - ومن المعلوم ان قيمة العين الواحدة خمسمائة دينار - . فان كانت قيمة الأمة أربعمائة اعطى المولى أربعمائة - لأنه لا يجنى الجاني أكثر من قيمته - . وان كانت قيمة الأمة ستمائة دفع خمسمائة فقط ، وهذا معنى أقل الامرين ( على المشهور ) في ان المولى مخيّر بين أقل الامرين ( أو بالأرش ) عطف على أقل الامرين - بمعنى انه ليس أقل الامرين ، بل الأرش ، اى قيمة الجناية من غير فرق بين أن تكون أقل من قيمة الأمة أو