تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
انه ليس في النص ، الا الاسترقاق ، وهو جعلها رقّا له ، كسائر الرقيق لا انتقالها عن المولى الأول إليه حتى يقال : انه انما كان على نحو الّذي كان للمولى الاوّل . والحاصل ان المستفاد بالضرورة من النص والفتوى : ان الاستيلاد يحدث للأمة حقا على مستولدها ، يمنع من مباشرة بيعها ، ومن البيع لغرض عائد عليه ، مثل قضاء ديونه ، وكفنه ، على خلاف في ذلك
شرح
انه ليس في النص ، الا الاسترقاق ) اى النص الدال على أن للمجني عليه استرقاق العبد الجاني ( وهو ) اى الاسترقاق - لغة وعرفا - ( جعلها رقّا له ، كسائر الرقيق ، لا انتقالها عن المولى الأول إليه ) اى إلى المجنى عليه ( حتى يقال : انه ) اى الانتقال ( انما كان على نحو الّذي كان للمولى الأول ) بالإضافة إلى الفرق بين المولى الأول والثاني . فإنها مستولدة للمولى الأول وليست كذلك للثاني . كما انها إذا بيعت لدين أو كفن ، لم تكن عند المولى الثاني بمنزلتها عند المولى الأول . ( والحاصل ) في رد الجواهر القائل بأنها محجورة عند الثاني ( ان المستفاد بالضرورة ) والبداهة ( من النص والفتوى : ان الاستيلاد يحدث للأمة حقا على مستولدها ، يمنع ) ذلك الحق ( من مباشرة بيعها ومن البيع لغرض عائد عليه ) اى إلى المولى - وذلك بعد موته - ( مثل قضاء ديونه ، وكفنه ) اى كفن المولى ( على خلاف في ذلك ) في ان حق الاستيلاد هل يمنع عن البيع لأجل الدين والكفن ، أم لا ؟ - كما
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 212 | السيد محمد الحسيني الشيرازي