وله استرقاقها كلا ، أو بعضا على حسب جنايتها فيصير المقدار المسترق منها ملكا طلقا .
وربما تخيل بعض انه يمكن ان يقال : ان رقبتها للمجني عليه لا تزيد على رقبتها للمالك الأول لأنها تنتقل إليه على حسب ما كانت عند الأول .
ثم ادعى انه يمكن ان يدعى ظهور أدلة المنع خصوصا صحيحة عمر بن يزيد المتقدمة ، في عدم بيع أمّ الولد مطلقا .
شرح
( وله ) اى المجنى عليه ( استرقاقها كلا ) إذا كانت الجناية بحيث تكون مستوعبة لثمنها كلّا ( أو بعضا ) إذا كانت الجناية بقدر بعض ثمنها ( على حسب جنايتها ) وبمقدار الجناية ( فيصير المقدار المسترق منها ملكا طلقا ) للمجني عليه أو ذويه .
( وربما تخيل بعض ) وهو صاحب الجواهر ( انه يمكن ان يقال :
ان رقبتها ) اى أمّ الولد ( للمجني عليه ) إذ تنتقل الأمة إليه بالاسترقاق ( لا تزيد على رقبتها للمالك الأول ) اى المالك الّذي استولدها .
فكما ان الأول لا يحق له ان يبيعها ، كذلك المالك الثاني ، فهي رق محجور عند الأول وعند الثاني ( لأنها تنتقل إليه ) اى إلى المالك الثاني ( على حسب ما كانت عند الأول ) فهي تنتقل في حالكونها محجورة
( ثم ادعى ) صاحب الجواهر ( انه يمكن ان يدعى ظهور أدلة المنع ) عن بيع أمّ الولد ( خصوصا صحيحة عمر بن يزيد المتقدمة في عدم بيع أمّ الولد مطلقا ) « في » متعلق ب « ظهور »
ومعنى مطلقا ، انها سواء كانت عند المالك الأول ، أو المالك