تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
تعارض الحقين ، فالمرجع إلى اصالة فساد بيعها قبل الحاجة إلى الكفن ، فتأمل . نعم : يمكن ان يقال : نظير ما قيل في الدين ، من أن الولد يرث نصيبه ، وينعتق عليه ، ويتعلق بذمته مئونة التجهيز أو تستسعى أمه ولو بايجار نفسها في مدة واخذ الأجرة قبل العمل ، وصرفها في التجهيز والمسألة محل اشكال .
شرح
قلنا : ب‍ ( تعارض الحقين ) وتساقطهما ، لزم ان نلتمس دليلا آخر ( فالمرجع إلى اصالة فساد بيعها قبل الحاجة إلى الكفن ) فإذا شك في انه هل انقلب البيع صحيحا بعد الحاجة إلى الكفن ، أم لا ؟ كان استصحاب الفساد محكما ( فتأمل ) إذ لا مجال للاستصحاب لتبدل الموضوع وانما يكون المرجع اصالة صحة البيع . ( نعم : يمكن ان يقال ) في باب تعارض حق الاستيلاد وحق الكفن ( نظير ما قيل في الدين ) إذا تعارض مع حق الاستيلاد ( من أن الولد يرث نصيبه ، وينعتق عليه ، ويتعلق بذمته ) اى ذمة الولد ( مئونة التجهيز ) للميت ( أو تستسعى أمه ) اى أمّ الولد ( ولو بايجار نفسها في مدة ، واخذ الأجرة قبل العمل ) فيما إذا توقف الكفن على اخذ الأجرة قبل العمل ، والا فلو تمكثت من أن تعطى نفسها متعة - مثلا - مقدار ساعة لتحصل ثمن الكفن لم يحتج الامر إلى التقييد بكون اخذ الأجرة قبل العمل ( وصرفها في التجهيز ) للميت ( والمسألة محل اشكال ) من قوة حق الحرية ، ومن قوة دليل الكفن بعد ان لم يكن دليل على كون