ومنها ما إذا جنت على غير مولاها في حياته .
اما بعد موته فلا اشكال في حكمها ، لأنها بعد موت المولى تخرج عن التشبث بالحرية ، اما إلى الحرية الخالصة ، أو الرقية الخالصة .
وحكم جنايتها عمدا انه ان كانت في مورد ثبت القصاص ، فللمجنى عليه القصاص نفسا كان أو طرفا .
شرح
التجهيز بذمة الولد ، أو في سعيها بإجارة ، أو نحوها .
( ومنها ) اى من موارد بيع أمّ الولد وانتقالها عن مولاها ( ما إذا جنت على غير مولاها ) فان الجناية توجب ان يكون للمجني عليه حق استرقاق الجاني ( في حياته ) اى في حياة المولى .
( اما بعد موته ) بان جنت بعد ان مات المولى ( فلا اشكال في حكمها ) اى حكم أمّ الولد ( لأنها بعد موت المولى تخرج عن التشبث ) والتعلق ( بالحرية ، اما إلى الحرية الخالصة ) فيما إذا أعتقت من نصيب ولدها فتكون الجناية جناية حر ، لا جناية عبد ( أو الرقية الخالصة ) فيما إذا بيعت في ثمن رقبتها ، أو ما أشبه ، فإنها مملوكة حينئذ وتكون جنايتها من جناية العبد ، فتأمل .
( وحكم جنايتها عمدا انه ) اى الشأن ( ان كانت ) الجناية ( في مورد ثبت القصاص ، فللمجنى عليه ) أو ذويه ( القصاص نفسا كان ) بان قتلت نفسا فلذوى المقتول ان يقتلوها ( أو طرفا ) كما لو فقئت عين انسان ، فللمجنى عليه ان يفقأ عينها .