تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
اما إذا لم يكن هناك دين وتردد الامر بين حقها وحق مولاها الميت فلا دليل على تقديم حق مولاها ليخصص به قاعدة : المنع عن بيع أمّ الولد ، عدا ما يدعى من قاعدة : تعلق حق الكفن بمال الميت . لكن الظاهر اختصاص تلك القاعدة بما إذا لم يتعلق به حق سابق مانع من التصرف فيه والاستيلاد من ذلك الحق . ولو فرض
شرح
ثمن رقبتها . لكن حيث عرفنا من الخارج أهمية الكفن وانه مقدم على كل شيء ، لزم ان تخصص جواز صرفها في ثمن رقبتها بما إذا لم يبق الميت بدون الكفن والا لزم تقديم الكفن على صرفها في ثمن رقبتها ، فتأمل . ( اما إذا لم يكن هناك دين ) على المولى ( وتردد الامر بين حقها ) بان تعتق من نصيب ولدها ( وحق مولاها الميت ) بان تباع في الكفن ( فلا دليل على تقديم حق مولاها ) في الكفن على حقها في الحرية ( ليخصص به ) اى بذلك الدليل ( قاعدة : المنع عن بيع أمّ الولد ، عدا ما يدعى من قاعدة : تعلق حق الكفن بمال الميت ) فيقدم الكفن على حقها ( لكن الظاهر ) من دليل الكفن لدى الفهم العرفي ( اختصاص تلك القاعدة ) اى قاعدة تعلق حق الكفن ( بما إذا لم يتعلق به ) اى بمال الميت ( حق سابق ) على حق الكفن ( مانع من التصرف فيه ) اى في المال ( والاستيلاد من ) قبيل ( ذلك الحق ) السابق لأنه سابق على الكفن . ( ولو فرض ) انا لم نقل بتقدم حق الاستيلاد على حق الكفن ، بان
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 207 | السيد محمد الحسيني الشيرازي