تخصيص جواز صرفها في ثمنها بما إذا لم يحتج الميت إلى الكفن بنفسه أو لبذل باذل ، أو بما إذا كان للميت مقابل الكفن ، لان مقابل الكفن غير قابل للصرف في الدين فلو لم يكن غيرها ، لزم من صرفها في الثمن تقديم الدين على الكفن
شرح
الكفن ( تخصيص جواز صرفها ) اى صرف الأمة ( في ثمنها ) بان تباع ويعطى ثمنها للبائع ( بما إذا لم يحتج الميت إلى الكفن بنفسه ) بان كان له كفن ( أو لبذل باذل ) للكفن .
وعليه : فإذا لم يكن للميت كفن ولا بذل باذل ، لزم صرف ثمنها في الكفن ، لتقدم الكفن على الدين ( أو ) تخصيص جواز الصرف ( بما إذا كان للميت مقابل الكفن ) اى مال يمكن ان يشترى به الكفن ( لان مقابل الكفن غير قابل للصرف في الدين ) إذا الكفن مقدم على الدين ، كما عرفت ( فلو لم يكن غيرها ) بان لم يكن للمولى غير الأمة ولا كفن له ( لزم من صرفها في الثمن ) اى ثمن نفسها ( تقديم الدين على الكفن )
وقد عرفت : ان الكفن مقدم على الدين .
والحاصل : ان هنا دليلين ، بينهما عموم من وجه ، دليل تقديم الكفن على الدين وهو خاص بالكفن وعام يشمل صورة كون الدين ثمن رقبتها أم لا .
ودليل بيعها لصرف ثمنها في رقبتها فإنه خاص بكون الدين ثمن رقبتها ، وعام يشمل صورة الاحتياج إلى الصرف في الكفن أم لا .
فيجتمعان في صورة الاحتياج إلى صرفها في الكفن مع كون الدين