بجواز بيعها في مطلق الدين المستوعب .
وتوضيحه : انه إذا كان للميت المديون أم ولد ، ومقدار ما يجهز به فقد اجتمع هنا حق الميت ، وحق بايع أمّ الولد ، وحق أمّ الولد ، فإذا ثبت عدم سقوط حق بايع أمّ الولد دار الامر بين اهمال حق الميت بترك الكفن ،
واهمال حق أمّ الولد ببيعها .
فإذا حكم بجواز بيع أمّ الولد حينئذ
شرح
بجواز بيعها في مطلق الدين المستوعب ) بمعنى انه ان لم نقل بذلك بل قلنا : بان جواز بيعها انما هو في مجرد ثمن نفسها ، لزم ان نقول :
بأنها لاتباع في الكفن .
( وتوضيحه ) اى توضيح قولنا « يظهر » ( انه إذا كان للميت المديون أم ولد ، ومقدار ما يجهز به ) كالدينار - في المثال - ( فقد اجتمع هنا حق الميت ) بان يكفّن ( وحق بايع أمّ الولد ) في ثمن رقبتها ( وحق أمّ الولد ) في انفكاكها ( فإذا ثبت عدم سقوط حق بايع أمّ الولد ) لشمول اطلاق الأدلة له ، بان كان الواجب أداء قيمة أمّ الولد ( دار الامر بين اهمال حق الميت ) بان يعطى الدينار - في المثال - للبائع وتعتق الأمة ، ولا يكفن الميت .
والاهمال انما هو ( بترك الكفن ) كما عرفت ( واهمال حق أمّ الولد ببيعها ) ليؤدى حق البائع ويكفّن الميت بالدينار .
( فإذا حكم بجواز بيع أمّ الولد حينئذ ) اى حين دار الامر بين اهمال