تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
ولا ذكر في النصوص صريحا ، انتهى . وأنت خبير بان النصوص المزبورة لا تقتضى سقوط حق الديان كما لا يخفى .

ومنها : تعلق كفن مولاها بها

على ما حكاه في الروضة ذلك بشرط عدم كفاية بعضها له بناء على ما تقدم
شرح
( ولا ذكر في النصوص صريحا ) بتصريح اسم أمّ الولد ، كما صرحت النصوص باسم الكفن ( انتهى ) كلام صاحب المقابيس . ( وأنت خبير بان النصوص المزبورة ) التي دلت على عدم تعلق حق الديان بامّ الولد ( لا تقتضى سقوط حق الديان ) رأسا عن عين أمّ الولد ، وعن قيمتها ، بل انما دلت على سقوط حقهم عن عينها ، وذلك لا ينافي ثبوت حقهم في قيمتها - فتسعى هي أو ولدها في أداء حق الديان - . فلا يكون بين فتوى المشهور ، وبين دليلهم تنافيا ، إذ فتواهم تعلق حق الديان بقيمتها ، ودليلهم سقوط حقهم عن عينها ، ولا نحتاج إلى تكلف ان نجعل أمّ الولد كالكفن ( كما لا يخفى ) والمسألة تحتاج إلى كثير من التأمّل والله العالم . ( ومنها : تعلق كفن مولاها بها ) بان لا يكون كفن ولا مال غير المستولدة ( على ما حكاه في الروضة ذلك بشرط عدم كفاية بعضها ) اى بعض الأمة ( له ) اى للكفن ، بان كان ثمن الكفن مستغرقا لقيمة الأمة . وانما نقول : باستثناء هذه الصورة عن منع بيع الأمة ( بناء أعلى ما تقدم
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 201 | السيد محمد الحسيني الشيرازي