ولا ذكر في النصوص صريحا ، انتهى .
وأنت خبير بان النصوص المزبورة لا تقتضى سقوط حق الديان كما لا يخفى .
ومنها : تعلق كفن مولاها بها
على ما حكاه في الروضة ذلك بشرط عدم كفاية بعضها له بناء على ما تقدم
شرح
( ولا ذكر في النصوص صريحا ) بتصريح اسم أمّ الولد ، كما صرحت النصوص باسم الكفن ( انتهى ) كلام صاحب المقابيس .
( وأنت خبير بان النصوص المزبورة ) التي دلت على عدم تعلق حق الديان بامّ الولد ( لا تقتضى سقوط حق الديان ) رأسا عن عين أمّ الولد ، وعن قيمتها ، بل انما دلت على سقوط حقهم عن عينها ، وذلك لا ينافي ثبوت حقهم في قيمتها - فتسعى هي أو ولدها في أداء حق الديان - .
فلا يكون بين فتوى المشهور ، وبين دليلهم تنافيا ، إذ فتواهم تعلق حق الديان بقيمتها ، ودليلهم سقوط حقهم عن عينها ، ولا نحتاج إلى تكلف ان نجعل أمّ الولد كالكفن ( كما لا يخفى ) والمسألة تحتاج إلى كثير من التأمّل والله العالم .
( ومنها : تعلق كفن مولاها بها ) بان لا يكون كفن ولا مال غير المستولدة ( على ما حكاه في الروضة ذلك بشرط عدم كفاية بعضها ) اى بعض الأمة ( له ) اى للكفن ، بان كان ثمن الكفن مستغرقا لقيمة الأمة .
وانما نقول : باستثناء هذه الصورة عن منع بيع الأمة ( بناء أعلى ما تقدم