نظيره في الدين ، من أن المنع لغاية الإرث وهو مفقود مع الحاجة إلى الكفن .
وقد عرفت ان هذه حكمة غير مطردة ولا منعكسة .
واما بناء على ما تقدم من جواز بيعها في غير ثمنها من الدين مع أن الكفن يتقدم على الدين
فبيعها له أولى ، بل اللازم ذلك أيضا ، بناء على حصر
شرح
نظيره في الدين ) الّذي كان على المولى ( من أن المنع ) عن بيع الأمة ( لغاية الإرث ) اى لأجل ان يرث ولدها ، فتتحرر هي من إرث ولدها ( وهو ) اى المنع لغاية الإرث ( مفقود مع الحاجة إلى الكفن ) إذ الكفن لا يبقى محلا للإرث إذا الكفن مقدم على الإرث .
( و ) لكن هذا الاستثناء فيه اشكال .
إذ ( قد عرفت ) في مسألة الدين ( ان هذه ) الحكمة : اى المنع عن البيع لأجل الإرث ( حكمة غير مطردة ) فلا يشمل كل الافراد ( ولا منعكسة ) فلا تمنع الاغيار .
( واما بناء على ما تقدم من جواز بيعها في غير ثمنها من الدين ) اى سائر ديون المولى ( مع أن الكفن يتقدم على الدين ) فالقياس هكذا ، الكفن مقدم على الدين والدين مقدم على حق الأمة ، فالكفن مقدم على حق الأمة .
( فبيعها ) اى أمّ الولد ( له ) اى للكفن ( أولى ) من بيعها في سائر الديون ( بل اللازم ذلك ) اى بيعها في الكفن ( أيضا ، بناء على حصر