الجواز في بيعها وثمنها على ما تقدم من أن وجود مقابل الكفن الممكن صرفه في ثمنها ، لا يعلم عن بيعها .
فيعلم من ذلك تقديم الكفن على حق الاستيلاد ، والا لصرف مقابله في ثمنها ولم تبع .
ومن ذلك يظهر النظر فيما قيل من : ان هذا القول مأخوذ من القول
شرح
الجواز في بيعها وثمنها ) وان لم نقل بجواز البيع في غير الثمن .
بناء ( على ما تقدم من أن وجود مقابل الكفن ) في تركة المولى .
كما إذا ترك المولى جارية ودينارا ، والدينار كان مقابل الكفن اى تكون قيمة الكفن دينارا - ( الممكن صرفه ) اى صرف ذلك المقابل ( في ثمنها ) اى ثمن الكفن ( لا يعلم عن بيعها ) اى بيع أمّ الولد في دين رقبتها ، فان الدينار لا يعطى للدين لتسلم أمّ الولد .
( فيعلم من ذلك ) اى من عدم صرف المال في الدين ، بل يحفظ للكفن ، وتباع الأمة ( تقديم الكفن على حق الاستيلاد ، والا ) يكن الكفن مقدما على حق الاستيلاد ( لصرف مقابله ) اى مقابل الكفن - وهو الدينار في المثال - ( في ثمنها ) اى ثمن الأمة الّذي كان المولى مديونا له ( ولم تبع ) الأمة .
( ومن ذلك ) الّذي ذكرناه ، من أنه تباع الأمة في ثمن رقبتها ، ولا يعطى المال الّذي عند المولى لدين الأمة بل يشترى بذلك المال الكفن ( يظهر النظر فيما قيل من : ان هذا القول ) اى قول جواز بيع الأمة في الكفن ( مأخوذ من القول