بكونه ثمنا ، وحكموا بأنها تعتق على ولدها من نصيبه وانّ ما فضل عن نصيبه ينعتق بالسراية ، وتسعى في أداء قيمته .
ولو قصدوا ان أمّ الولد ، أو سهم الولد ، مستثنى من الدين كالكفن عملا بالنصوص المزبورة فله وجه .
الا انهم لا يعدون ذلك من المستثنيات
شرح
يدفعه ( بكونه ثمنا ) لها ، اما سائر الديون فليس على الأمة أو ولدها أداء تلك الديون ( وحكموا بأنها تعتق على ولدها من نصيبه ) اى نصيب الولد ( وانّ ما فضل عن نصيبه ) كما لو كان نصيبه نصف الأمة ( ينعتق بالسراية ، وتسعى ) الأمة ( في أداء قيمته ) فإذا كان هذا فتوى الأصحاب وأدلتهم تقتضى سقوط حق الديان ، كان بين دليلهم وفتواهم تخالفا
( و ) ان قلت : لا تخالف بين الفتوى والدليل ، إذ فتواهم بوجوب سعى الأمة ، أو ولدها لاداء الدين انما هو حسب وجوب أداء ديون الميّت ، ودليلهم الدال على سقوط حق الديان يراد به سقوطه عن الأمة لان الأمة المستولدة كالكفن .
قلت : ( لو قصدوا ان أمّ الولد ) كلا فيما إذا كانت كلها من سهم الولد ( أو سهم الولد ) منها فيما إذا كانت بعضها من سهم الولد ( مستثنى من الدين ، كالكفن ، عملا بالنصوص المزبورة ) حتى أنها تفرض كأنها لم تكن ، فتوافق فتواهم دليلهم ، إذ دليلهم سقوط حق الديان ، وفتواهم استثناء أمّ الولد كالكفن ( فله وجه ) إذ لا يلزم التخالف بين الدليل والفتوى
( الا انهم لا يعدون ذلك ) اى أمّ الولد ( من المستثنيات ) من الدين