تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
مع ضمانها ، أو ضمان ولدها ما قابل الدين لهم . واما حرمان الديان عنها عينا وقيمة وارث الورثة لها واخذ غير ولدها قيمة حصته منها ، أو من ولدها وصرفها في غير الدين فهو باطل لمخالفته لأدلة ثبوت حق الديان من غير أن يقتضي النهى
شرح
في قبال دينهم ( مع ضمانها ) في سعيها ( أو ضمان ولدها ما قابل الدين لهم ) إذ لا وجه لخسارة الديان . فاما ان نقول : انها تضمن ، لان الحرية كانت في كيسها . واما نقول : ان ولدها يضمن ، لأنه سبب حريتها وخسارة الديان ، إذ لولا هذا الولد لم تتحرر الأمة حتى لا يتمكن الديان من استرقاقها في قبال دينهم . ( واما ) بفتح الهمزة - وجوابه فهو باطل - ( حرمان الديان عنها ) اى عن هذه الأمة ( عينا وقيمة ) بان نقول : بأنه ليس لهم ، لا عينها ولا قيمتها ( وارث الورثة لها ) بان ترث الورثة للأمة لكنها لما أعتقت كان نصيب ولدها ضررا على الولد ، اما نصيب سائر الورثة ، فالأمة أو الولد مكلف باعطائهم نصيبهم ( و ) ذلك ، ب‍ ( اخذ غير ولدها ) من سائر الورثة ( قيمة حصته ) اى حصة غير ولدها ( منها ) بان تسعى هي لسدّ القيمة ( أو من ولدها ) بان يكون مكلفا باعطاء القيمة لسائر الورثة ( وصرفها ) اى سائر الورثة يصرفون القيمة التي اخذوها ( في غير الدين ) اى سائر شؤونهم الشخصية ( فهو باطل ) جواب « اما » ( لمخالفته لأدلة ثبوت حق الديان ) ولما ذا يذهب حق الديان هدرا ( من غير أن يقتضي النهى