نصيبه فتسعى أمّ الولد كما لو لم يكن دين فينعتق نصيب غير ولدها عليه مع ضمانها أو ضمان ولدها قيمة حصته التي فكها من الديان .
واما ان يخلى بينها وبين الديان ، فتنعتق أيضا عليهم
شرح
نصيبه ) اى نصيب ذلك الديان ( فتسعى أمّ الولد ) لاداء ذلك النصيب من الدين ( كما لو لم يكن دين )
فكما كان يحصل الولد الاخر على نصيبه إذا لم يكن دين من سعى أمّ الولد .
كذلك يحصل الديان - الآن - على دينهم من سعى أمّ الولد ، فالتشبيه ب « كما » لأجل إفادة وجوب سعى أمّ الولد في الحالتين ( فينعتق نصيب غير ولدها ) « غير الولد » كالولد الثاني في المثال ( عليه ) اى على غير الولد ، بمعنى ان الولد الثاني يخسر عين الأمة ، إذ الانعتاق انما يكون من باب السراية رغما على الولد الثاني ، ولكن الانعتاق لا يوجب خسارة الولد الثاني ، بل ( مع ضمانها ) اى أمّ الولد بان تسعى لاداء حصة الولد الثاني ( أو ضمان ولدها ) بان يكون الضمان على ولدها ( قيمة حصته ) اى حصة غير ولدها ، فالضمير مصداقه « الولد الثاني » في مثالنا ( التي فكها من الديان ) فان المفروض ان الولد الثاني اعطى الديان ما كان عليه - في قبال حصته من الإرث - اى اعطى نصف قيمة الأمة ، والأمة أعتقت ، فاللازم ان يأخذ الولد حصته حتى لا يخسر شيئا ( واما ان يخلى بينها ) اى بين أمّ الولد ( وبين الديان فتنعتق أيضا عليهم ) اى على الدّيان ، لأنهم لا يتمكنون من استملاكها