تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
بكون قيمتها بعد الانعتاق متعلقا بالولد . اما إذا قلنا : باستسعائها فلا يلزم شيء . فالضابط حينئذ انه تنعتق على الولد ما لم يتعقبه ضمان من نصيبه فإن كان مجموع نصيبه أو بعض نصيبه يملكه مع ضمان أداء ما قابله من الدين ،
شرح
ان نجزم ( بكون قيمتها بعد الانعتاق ) اى بعد ان انعتقت ( متعلقا بالولد ) إذ يلزم منه ما لا يقول به أحد - كما تقدم - . ( اما إذا قلنا : باستسعائها ) اى بأنها تسعى لاداء قيمتها ، أو قلنا : بأنها تؤجر ويصرف بدل إيجارها في ثمنها ( فلا يلزم شيء ) من القول بما يخالف الاجماع . ( فالضابط حينئذ ) اى حين قلنا : باستسعائها ( انه تنعتق على الولد ما لم يتعقبه ) اى يتعقب عتقه ( ضمان من نصيبه ) بان لم يضمن الولد ان يعطى شيئا من كيسه أو بعض نصيبه اى لم يجب العتق ان يعطى الولد تمام ثمنها ، أو بعض ثمنها ، وذلك بان كان الإرث الّذي ورثه الولد يكفى بانعتاقها ، بان لم يكن الدين على المولى بحيث يوجب انعتاق أمّ الولد خسارة على الولد ( فإن كان مجموع نصيبه ) اى نصيب الولد ( أو بعض نصيبه ) بحيث ( يملكه ) الولد ( مع ضمان أداء ما قابله من الدين ) مثلا : كانت أمّ الولد مائة ، ولا نصيب للولد - لكون الدين مستغرقا - أو كان نصيبه من الإرث خمسين ، لكون الدين ذهب بنصف حصة