إذ بعد ما ثبت عدم تعلق حق الديان بعينها على أن يكون لهم اخذها عند امتناع الوارث من الأداء فلا مانع عن انعتاقها .
ولا جامع بينها وبين الوقف الّذي هو ملك للبطن اللاحق ، كما هو ملك للبطن السابق .
واما ما ذكره رابعا فهو انما ينافي الجزم
شرح
وإذا لم يملكها الولد لم تنعتق ( إذ بعد ما ثبت عدم تعلق حق الديان بعينها ) تعلقا ( على أن يكون لهم اخذها عند امتناع الوارث من الأداء ) إذ هي متشبثة بالحرية ( فلا مانع ) بعد هذا الثبوت ( عن انعتاقها ) .
إذ المانع عن الانعتاق انما هو حق الدّيان .
فإذا قلنا بأنه لاحق لهم فيها ، كان اللازم القول بالانعتاق .
( و ) القول : بأنها كالوقف غير تام ، إذ ( لا جامع بينها ) اى الأمة ( وبين الوقف الّذي هو ملك للبطن اللاحق ، كما هو ملك للبطن السابق )
فان تعلق حق البطن اللاحق بالعبد الموقوف ، مانع عن انعتاق العبد على البطن السابق - إذا كان البطن السابق ولدا للعبد الموقوف - .
وهنا ليس كذلك ، إذ الديان لا حقّ لهم في الأمة المستولدة حتى يوجب حقهم عدم صحة انعتاق الأمة على ولدها .
( واما ما ذكره رابعا ) القائل : بان لازم انعتاقها اعطاء الولد لثمنها في كل الصور ، وهذا ما لا يقول به أحد ( فهو انما ينافي الجزم ) اى