تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
كان ذلك في رقبتها . وممّا ذكرنا يظهر أيضا انه لو كان غير ولدها أيضا مستحقا لشيء منها بالإرث لم يملك نصيبه مجانا ، بل اما ان يدفع إلى الديان ما قابل
شرح
الولد - مثلا - حتى إذا أريد ان يكون الانعتاق من نصيب الولد ، لزم على الولد ان يؤدى ويضمن المائة أو الخمسين الّذي يقابل ثمن أمّ الولد ( كان ذلك ) - اى ما قابل - ف‍ « ذلك » راجع إلى الموصول - اى « ما » - ( في رقبتها ) كلّا - كالمائة - أو بعضا كالخمسين . وقوله « فإن كان » شرط ، وقوله « كان ذلك » جزاء . وحاصل هذا الكلام : ان الولد لا يخسر شيئا ، بل الخسارة عليها وعليه فلا يلزم ما ذكره صاحب المقابيس في اشكاله الرابع من أنه يلزم من خسارة الولد خلاف الاجماع . ( ومما ذكرنا ) من أن الولد لا يخسر ، وانما الخسارة على نفس أمّ الولد في سعيها ( يظهر أيضا انه لو كان غير ولدها أيضا مستحقا لشيء منها بالإرث ) كما لو مات الأب ، وخلّف الجارية فقط ، وكان وارثه ولدين مثلا - حيث إن الجارية تنصف بينهما ، وكان على المولى دين يستغرق كل الأمة ، فان الأمة تعتق وتكلف الأمة باعطاء دين الديان ( لم يملك نصيبه ) وكذلك « يدفع » بالمجهول اى لم تملك أمّ الولد نصيب سائر الورثة ( مجانا ) حتى يكون عتقها ضررا على غير ولدها حتى يجب على الولد الثاني ان يعطى من كيسه نصف الدين ( بل اما ان يدفع إلى الديان ) وهو الوارث الّذي سبب انعتاق أمّ الولد ذهاب نصيبه ( ما قابل