اجرتها بدينهم ، كما قيل يتعلق حق الغرماء بمنافع أمّ ولد المفلّس .
ولا اشكال في عدم جواز رفع اليد عما دل على بقاء حق الديان متعلقا بالتركة فيدور الامر بين الوجهين الأخيرين ، فتنعتق على كل حال
ويبقى الترجيح بين الوجهين محتاجا إلى التأمّل .
شرح
اجرتها بدينهم ) أو يصالحوا عن اجرتها ، أو ما أشبه ذلك ( كما قيل يتعلق حق الغرماء بمنافع أمّ ولد المفلّس ) فإذا أفلس انسان وحجر عليه الحاكم باع أمواله ، ووزعها في الديان ، لكنه لا يبيع أم ولده ، وانما يؤجرها إجارة طويلة بمقدار قيمتها ويوزع الأجرة على الديان .
( و ) حيث دار الامر بين ان لا يتعلق بها حق الديان أصلا كالتجهيز - وبين ان يتعلق على أحد الوجوه المذكورة ، ف ( لا اشكال في عدم جواز رفع اليد عما دل على بقاء حق الديان متعلقا بالتركة )
إذ لا وجه لذلك بعد اطلاق الأدلة ( فيدور الامر بين الوجهين الأخيرين ) اى ان يتعلق حق الديان على الولد ، وان يتعلق حق الديان على نفسها ، اما برقبتها ، أو بمنافعها ( فتنعتق ) أمّ الولد ( على كل حال ) سواء قلنا بهذا الوجه ، أو بذلك .
( ويبقى الترجيح بين الوجهين محتاجا إلى التأمل )
إذ يحتمل ان يتعلق الحق على نفسها لأنهلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى.
ويحتمل ان يتعلق الحق على ولدها ، لأنه المكلف بعتقها فيما إذا كان له نصيب ، فيسحب الحكم إلى صورة ما لم يكن له نصيب .