فيتردد الامر حينئذ بين سقوط حق الديان عما قابلها من الدين ، فتكون أمّ الولد نظير مئونة التجهيز التي لا يتعلق حق الديان بها .
وبين ان يتعلق حق الديان بقيمتها على من : تتلف في ملكه ، وتنعتق عليه وهو الولد .
وبين ان يتعلق حق الديان بقيمتها على رقبتها ، فتسعى فيها .
وبين ان يتعلق حق الديان بمنافعها فلهم ان يؤجروها مدة طويلة يفي
شرح
( فيتردد الامر ) في شأنها وشأن الديان ( حينئذ ) اى حين عدم حق الديان في اخذها ، وعدم حق الولد في اعطائها ( بين سقوط حق الديان عما قابلها من الدين ) فيكون حال الميت كأنه لا أم ولد له ، فاللازم تقسيم الديان بقية التركة بالنسبة ( فتكون أمّ الولد نظير مئونة التجهيز التي لا يتعلق حق الديان بها ) اى بأم الولد - أصلا - .
( وبين ان يتعلق حق الديان بقيمتها ) اى قيمة أمّ الولد - لا عينها - تعلقا ( على من تتلف ) أمّ الولد ( في ملكه ، وتنعتق عليه )
« وتنعتق عطف على » من « تتلف » والمراد ب « من » وبضمير « ملكه » « عليه » : الولد .
ولذا قال ( وهو الولد ) بان يأخذ الديان قيمة الامّ من الولد .
( وبين ان يتعلق حق الديان بقيمتها على رقبتها ، فتسعى ) هي بعد عتقها ( فيها ) اى في قيمة نفسها .
( وبين ان يتعلق حق الديان بمنافعها فلهم ان يؤجروها مدة طويلة يفي