الّذي يكشف عنه اطلاق النهى عن بيعها .
وبين ما دلّ على أن الوارث لا يستقر له ما قابل نصيبه من الدين على وجه يسقط حق الدّيان .
غاية الأمر سقوط حقهم عن عين هذا المال الخاص ، وعدم كونه كسائر الأموال التي يكون للوارث الامتناع عن أداء مقابلها ، ودفع عينها إلى الدّيان فيكون لهم اخذ العين
شرح
الّذي يكشف عنه ) اى عن الانعتاق على الولد ( اطلاق النهى عن بيعها ) فان الاطلاق شامل لما إذا كان على المولى دين مستغرق أو لم يكن عليه دين مستغرق .
( وبين ما دلّ على أن الوارث لا يستقر له ما قابل نصيبه من الدين ) استقرارا ( على وجه يسقط حق الدّيان )
فالدليل الأول - اى الاطلاق - يقول بالانعتاق .
والدليل الثاني « - اى ما دل على أن الوارث لا يستقر . » يدل على اشتغال ذمة الولد بقيمة نصيبه .
( غاية الأمر ) في تقديم حق انعتاق الام على حق الديان ( سقوط حقهم ) اى الديان ( عن عين هذا المال الخاص ) اى أمّ الولد ( وعدم كونه ) اى أمّ الولد ( كسائر الأموال التي يكون للوارث الامتناع عن أداء مقابلها ، و ) يكون له ( دفع عينها إلى الديان ) بل على الوارث ان يعطى مقابل هذا المال « اى أمّ الولد » إلى الديان ، وتنعتق أمّ الولد من حصته في الإرث ( فيكون لهم ) اى للدّيان ( اخذ العين ) اى أمّ الولد