تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
إذا امتنع الوارث من أداء ما قابل العين . والحاصل ان مقتضى النهى عن بيع أمّ الولد في دين غير ثمنها بعد موت المولى عدم تسلط الديان على اخذها ، ولو مع امتناع الولد عن فكها بالقيمة . وعدم تسلط الولد على دفعها وفاء عن دين أبيه . ولازم ذلك انعتاقها على الولد .
شرح
( إذا امتنع الوارث من أداء ما قابل العين ) اى قيمة أمّ الولد وهذا إشارة إلى ما ذكره قبلا « أو وجوب بيعها في القيمة » ( والحاصل ) من الجمع بين دليلي حق أمّ الولد ، وحق الدّيان ( ان مقتضى النهى عن بيع أمّ الولد في دين غير ثمنها بعد موت المولى ) وانما قال « غير ثمنها » لأنه تقدم انه يجوز بيعها في ثمن رقبتها إذا كان الدين مستغرقا بان لم يكن للمولى ما يؤدّى به ثمن الأمة ( عدم تسلط الدّيان على اخذها ) اى اخذ أمّ الولد من باب دينهم ( ولو مع امتناع الولد عن فكها بالقيمة ) بان امتنع من اعطاء قيمة الامّ للدّيان لتنفك الامّ . ( وعدم ) عطف على « عدم » ( تسلط الولد على دفعها وفاء عن دين أبيه ) لان دليل الانعتاق مانع عن دفعها . ( ولازم ذلك ) اى لازم عدم تسلط الديان ، ولا الولد على رقبة الأمة ( انعتاقها على الولد ) قهرا من نصيبه من الإرث .
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 190 | السيد محمد الحسيني الشيرازي