ويمكن دفع الأول بان المستفاد من ظاهر الأدلة انعتاقها من نصيب ولدها ، حتى مع الدين المستغرق ، فالدين غير مانع من انعتاقها على الولد .
لكن ذلك لا ينافي اشتغال ذمة الولد ، قهرا بقيمة نصيبه .
أو وجوب بيعها في القيمة جمعا بين ما دل على الانعتاق على الولد
شرح
( ويمكن دفع الأول ) اى ما ذكر بقوله « أولا » ( بان المستفاد من ظاهر الأدلة ) الدالة على أن أمّ الولد تعتق من نصيب ولدها ( انعتاقها من نصيب ولدها ، حتى مع الدين المستغرق ، فالدين ) على المولى الأب ( غير مانع من انعتاقها على الولد ) وذلك لاطلاق دليل ان الوالد ينعتق من مال ولده .
( لكن ذلك ) الانعتاق من نصيب الولد ( لا ينافي اشتغال ذمة الولد ، قهرا بقيمة نصيبه ) بان يعطى قيمة ما يصيبه من الإرث ، فإذا كان نصيب الولد مائة - من الإرث - وكانت قيمة الامّ مائة انعتقت الامّ في مقابل نصيب الولد ، وكان على الولد ان يعطى مائة للذين يطلبون من أبيه حيثما كان الدين مستغرقا .
( أو وجوب بيعها في القيمة ) بان يعطى الولد قيمة نصيبه ، فإذا لم يتمكن من أداء قيمة النصيب ، بيعت أمّ الولد لاداء دين الولد الّذي ركبه من جراء انعتاق أمّه .
وانما نقول : بانعتاق الامّ من جانب ، ووجوب اعطاء الولد قيمة نصيبه من جانب آخر ( جمعا بين ما دل على الانعتاق على الولد