وثانيا : بان النصيب إذا نسب إلى الوارث فلا يراد منه ، الا ما يفضل من التركة بعد أداء الدين ، وسائر ما يخرج من الأصل والمقصود منه النصيب المستقر الثابت ، لا النصيب الّذي يحكم بتملك الوارث له تفصّيا من لزوم بقاء الملك بلا مالك .
وثالثا : ان ما ادعاه من الانعتاق على الولد بمثل هذا الملك مما
شرح
( وثانيا : بان النصيب ) للولد ( إذا نسب إلى الوارث ) بان قبل نصيب الوارث ( فلا يراد منه ، الا ما يفضل من التركة بعد أداء الدين ، و ) بعد أداء ( سائر ما يخرج من الأصل ) كالكفن ، وما أشبه ( والمقصود منه النصيب المستقر الثابت ) الّذي يبقى للأخير في ملك الوارث ( لا ) ان المراد ب ( النصيب الّذي يحكم بتملك الوارث له ) ويقال : بأنه ملك للوارث - لا لأنه ملك حقيقة - بل ( تفصّيا ) وتخلصا ( من لزوم بقاء الملك بلا مالك ) إذ لو كان الدين مستغرقا فالمال بالنتيجة للديان ، لكن لا مالك له فعلا الا الوارث ، إذ الميّت ليس قابلا للملك ، والديان لا يملكون المال تلقيا من الميّت ، بل لا بدّ من القول بان الورثة هم المالكون ، لكنه محجور عليهم .
وانما نقول بذلك حتى لا يلزم بقاء الملك بدون المالك ، فمثل هذا المال ليس للولد فيه نصيب واقعي حتى يشمله قولهم : ان الام تعتق من نصيب الولد .
( وثالثا : ان ما ادعاه ) المبسوط ( من الانعتاق على الولد بمثل هذا الملك ) المحجور الّذي ليس فيه للولد نصيب واقعي ( مما