تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
الثابت ان كان له نصيب ، ويطلب بالباقي . وهذا مما لا يقوله أحد من الأصحاب ، وينبغي القطع ببطلانه
شرح
الثابت ان كان له نصيب ) باق ثابت ، بان كان الدين غير مستغرق ( ويطلب ) الولد ( بالباقي ) الّذي هو أزيد من نصيبه . ( وهذا مما لا يقوله أحد من الأصحاب ، وينبغي القطع ببطلانه ) والحاصل : ان الصور اربع ، لان نصيب الولد اما يساوى قيمة أمه أو لا يساوى . وفي صورة التساوي الدين اما مستغرق ، أو غير مستغرق . وفي صورة الدين غير مستغرق اما نصيبه الثابت في الباقي يساوى قيمتها ، أو لا . ( 1 ) نصيب الولد يساوى قيمة أمه والدين مستغرق . ( 2 ) نصيب الولد يساوى قيمة أمه والدين غير مستغرق ، لكن نصيب الولد الثابت في الباقي يساوى قيمتها . ( 3 ) نصيب الولد لا يساوى قيمة أمه والدين غير مستغرق لكن نصيب الولد الثابت في الباقي لا يساوى قيمتها . ( 4 ) نصيب الولد لا يساوى قيمة أمّه والا مثلة على ذلك . ( 1 ) نصيب الولد خمسون والدين مائة وقيمتها خمسون ، وقد خلف الميّت ولدين وتركته مائة ، فان نصيب الولد وهو خمسون يساوى عشر قيمة الأمة لكن الدين مستغرق . ( 2 ) الصورة السابقة باستثناء كون الدين خمسين « لا مائة » و