الثابت ان كان له نصيب ، ويطلب بالباقي .
وهذا مما لا يقوله أحد من الأصحاب ، وينبغي القطع ببطلانه
شرح
الثابت ان كان له نصيب ) باق ثابت ، بان كان الدين غير مستغرق ( ويطلب ) الولد ( بالباقي ) الّذي هو أزيد من نصيبه .
( وهذا مما لا يقوله أحد من الأصحاب ، وينبغي القطع ببطلانه )
والحاصل : ان الصور اربع ، لان نصيب الولد اما يساوى قيمة أمه أو لا يساوى .
وفي صورة التساوي الدين اما مستغرق ، أو غير مستغرق .
وفي صورة الدين غير مستغرق اما نصيبه الثابت في الباقي يساوى قيمتها ، أو لا .
( 1 ) نصيب الولد يساوى قيمة أمه والدين مستغرق .
( 2 ) نصيب الولد يساوى قيمة أمه والدين غير مستغرق ، لكن نصيب الولد الثابت في الباقي يساوى قيمتها .
( 3 ) نصيب الولد لا يساوى قيمة أمه والدين غير مستغرق لكن نصيب الولد الثابت في الباقي لا يساوى قيمتها .
( 4 ) نصيب الولد لا يساوى قيمة أمّه والا مثلة على ذلك .
( 1 ) نصيب الولد خمسون والدين مائة وقيمتها خمسون ، وقد خلف الميّت ولدين وتركته مائة ، فان نصيب الولد وهو خمسون يساوى عشر قيمة الأمة لكن الدين مستغرق .
( 2 ) الصورة السابقة باستثناء كون الدين خمسين « لا مائة »
و