هو الغرض من المنع عن بيعها .
وعن نكاح المسالك : ان الأقوى انتقال التركة إلى الوارث مطلقا
وان منع من التصرف بها على تقدير استغراق الدين فينعتق نصيب الولد منها كما لو لم يكن دين ، ويلزمه أداء قيمة النصيب من ماله
وربما ينتصر للمبسوط على المسالك
شرح
صفة « انعتاق » ( هو الغرض من المنع عن بيعها ) إذ لولا قصد الانعتاق فباىّ سبب آخر يمنع بيعها .
وهذا بخلاف ما إذا لم يكن الدين مستغرقا ، كما لو كان الدين ألفا ، والأمة بألف ومائة ، فإنه يكون لولدها نصيب ، وبذلك النصيب تنعتق منها بقدر حصته ، فلا يجوز البيع لان بناء الحرية على التغليب واللازم ان تستسعى في بقية الثمن .
( وعن نكاح المسالك : ان الأقوى انتقال التركة إلى الوارث مطلقا ) سواء كان الدين مستغرقا ، أم لا ؟
( وان منع من التصرف بها ) اى بالتركة ( على تقدير استغراق الدين ) كسائر الاملاك المحجورة على أربابها ( فينعتق نصيب الولد منها ) اى من الامّ المستولدة ( كما لو لم يكن دين ، ويلزمه ) اى الولد ( أداء قيمة النصيب من ماله ) لأن المفروض ان المال كله يجب ان يصرف في الدّيان .
( وربما ينتصر للمبسوط على المسالك ) فيقال : بان مقتضى القاعدة ما ذكره الشيخ من : انه مع استغراق الدين لا سبيل لانعتاق أمّ الولد ،