تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
ورابعا : انه يلزم على كلامه انه متى كان نصيب الولد من أصل التركة بأجمعها يساوى قيمة أمه ، تقوم عليه سواء كان هناك دين مستغرق أم لا : وسواء كان نصيبه الثابت في الباقي بعد الديون ، ونحوها يساوى قيمتها ، أم لا : وكذلك لو ساوى نصيبه من الأصل ، نصفها ، أو ثلثها ، أو غير ذلك ، فإنه يقوم نصيبه عليه كائنا ما كان ، ويسقط من القيمة نصيبه الباقي
شرح
عن التمثيل به . ( ورابعا : انه يلزم على كلامه ) اى كلام المبسوط ( انه متى كان نصيب الولد من أصل التركة بأجمعها ) اى تمام التركة ( يساوى قيمة أمه تقوم ) الام ( عليه ) اى على الولد ( سواء كان هناك ) على الميّت ( دين مستغرق ) للتركة ( أم لا ) بل الدين لا يستغرق . ( و ) حين كان الدين غير مستغرق ( سواء كان نصيبه الثابت في الباقي ) من التركة ( بعد الديون ، ونحوها ) اى نحو الديون كالكفن ( يساوى قيمتها ، أم لا ) ( وكذلك ) هذا عطف على قوله « يساوى قيمة أمه » ( لو ساوى نصيبه ) اى الولد ( من الأصل ، نصفها ، أو ثلثها ) اى نصف قيمة الامّ أو ثلث قيمة الام ( أو غير ذلك ) كما لو كان ربعها ، أو ثلثيها - إلى غير ذلك من النسب الكسرية - ( فإنه يقوم نصيبه عليه ) اى على الولد ( كائنا ما كان ) النصيب ( ويسقط من القيمة نصيبه الباقي