ولدها لها ، وان كانت بين شركاء ، فقد عتقت من نصيبه وتستسعى في بقية ثمنها خلافا للمحكى عن المبسوط ، فجوّز البيع حينئذ مع استغراق الدين .
والجواز ظاهر اللّمعتين ، وكنز العرفان ، والصيمري ، ولعل وجه تفصيل الشيخ : ان الورثة لا يرثون مع الاستغراق ، فلا سبيل إلى انعتاق أمّ الولد الّذي
شرح
ولدها لها ، وان كانت ) الأمة ( بين شركاء ، فقد عتقت من نصيبه ) اى نصيب ولدها ، كما لو كان المشترك فيها ولدها ، وورثة آخرين للمولى ( وتستسعى ) الأمة ( في بقية ثمنها ) اى بقايا ثمن رقبتها ، فان مفهوم قوله عليه السلام « وليس على الميت دين » انه لو كان عليه دين ، لم تكن هي للولد ، بل تصرف في الدين .
وهذا مطلق شامل لما يكون الدين في ثمن رقبتها ، أو كان في جهة أخرى ( خلافا للمحكى عن المبسوط ، فجوّز البيع حينئذ ) اى حين كان المولى مديونا لدين آخر غير ثمن رقبتها ( مع استغراق الدين ) بان كان الدين مثلا ألفا ، أو أكثر ، وثمنها ألفا .
( والجواز ظاهر اللّمعتين ، وكنز العرفان ، والصيمري ، ولعل وجه تفصيل الشيخ ) بين الدين المستغرق فيجوز بيعها ، وبين الدين غير المستغرق ، فلا يجوز بيعها ( ان الورثة لا يرثون مع الاستغراق ) اى استغراق الدين لثمن الأمة ( فلا سبيل إلى انعتاق أمّ الولد ) إذ المال يبقى في ملك الميت ، وينتقل إلى الديان لا إلى الورثة ( الّذي )