ولاطلاق روايتي عمر بن يزيد المتقدمتين منطوقا ومفهوما .
وبهما يخصّص ما دل بعمومه على الجواز ، مما يتخيل صلاحيته لتخصيص قاعدة المنع عن بيع أمّ الولد ، كمفهوم مقطوعة يونس في أمّ ولد ليس لها ولد ، مات ولدها ، ومات عنها صاحبها ، ولم يعتقها ، هل يجوز لاحد تزويجها ؟ قال : لا ، لا يحل لاحد تزويجها الا بعتق من الورثة
وان كان لها ولد ، وليس على الميّت دين ، فهي للولد ، وإذا ملكها الولد عتقت بملك
شرح
( ولاطلاق روايتي عمر بن يزيد ) الصحيحة ، وغيرها ( المتقدمتين ) في مسألة البيع في ثمن نفسها ( منطوقا ومفهوما )
فان الصحيحة كانت صريحة في عدم جواز البيع في سائر الموارد والرواية كانت دالّة بالمفهوم .
( وبهما يخصّص ما دل بعمومه على الجواز ، مما يتخيل صلاحيته لتخصيص قاعدة المنع عن بيع أمّ الولد ) وما يتخيل صلاحية ، هو ( كمفهوم مقطوعة يونس في أم ولد ليس لها ولد مات ولدها ومات عنها صاحبها ، ولم يعتقها ، هل يجوز لاحد تزويجها ؟ قال : لا ، لا يحل لاحد تزويجها الا بعتق من الورثة )
المراد التزويج بدون رضاية الورثة ، فان ذلك لا يصح الا بعد عتقها اما تزويجها بإجازة الموالى اى الورثة فان ذلك لا يحتاج إلى العتق
( وان كان لها ولد ، وليس على الميّت دين ، فهي للولد ) من باب إرثه عن والده ( وإذا ملكها الولد ) بالإرث ( عتقت ب ) مجرد ( ملك