تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
ثمن رقبتها . هذا مجمل القول في بيعها في ثمنها . واما بيعها في دين آخر . فإن كان مولاها حيا ، لم يجز اجماعا على الظاهر المصرح به في كلام بعض . وان كان بعد موته ، فالمعروف من مذهب الأصحاب المنع أيضا ، لأصالة بقاء المنع في حال الحياة .
شرح
ثمن رقبتها ) . ( هذا مجمل القول في بيعها في ثمنها ) . وهناك فروع اخر اضرب عنها المصنف « ره » والسكوت عنها أجمل ، لان المسألة خارجة عن محل الاستيلاد فعلا ، وان كانت في زمن وجود العبيد والإماء من أكثر المسائل دورا ، والله المستعان . ( واما بيعها في دين آخر ) كما لو كان المولى مديونا لأجلها ، أو لأجل غيرها ، مثلا كان مديونا في نفقات شفائها من المرض ، أو نفقات نفس المولى . ( فإن كان مولاها حيا ، لم يجز اجماعا على الظاهر المصرح به ) اى بالاجماع ( في كلام بعض ) لان الكلى المذكور في الروايات المانع عن بيعها شامل لهذا الفرد أيضا . ( وان كان بعد موته ، فالمعروف من مذهب الأصحاب المنع أيضا ، لأصالة بقاء المنع في حال الحياة ) « في » متعلق ب‍ « المنع » اى استصحاب المنع إلى ما بعد الموت .