ثمن رقبتها .
هذا مجمل القول في بيعها في ثمنها .
واما بيعها في دين آخر .
فإن كان مولاها حيا ، لم يجز اجماعا على الظاهر المصرح به في كلام بعض .
وان كان بعد موته ، فالمعروف من مذهب الأصحاب المنع أيضا ، لأصالة بقاء المنع في حال الحياة .
شرح
ثمن رقبتها ) .
( هذا مجمل القول في بيعها في ثمنها ) .
وهناك فروع اخر اضرب عنها المصنف « ره » والسكوت عنها أجمل ، لان المسألة خارجة عن محل الاستيلاد فعلا ، وان كانت في زمن وجود العبيد والإماء من أكثر المسائل دورا ، والله المستعان .
( واما بيعها في دين آخر ) كما لو كان المولى مديونا لأجلها ، أو لأجل غيرها ، مثلا كان مديونا في نفقات شفائها من المرض ، أو نفقات نفس المولى .
( فإن كان مولاها حيا ، لم يجز اجماعا على الظاهر المصرح به ) اى بالاجماع ( في كلام بعض ) لان الكلى المذكور في الروايات المانع عن بيعها شامل لهذا الفرد أيضا .
( وان كان بعد موته ، فالمعروف من مذهب الأصحاب المنع أيضا ، لأصالة بقاء المنع في حال الحياة ) « في » متعلق ب « المنع » اى استصحاب المنع إلى ما بعد الموت .