فان قلنا : بعدم منع الاستيلاد من الاسترداد بالفسخ استردت .
وان قلنا : بمنعه عنه فينتقل إلى القيمة .
ولو قلنا بجواز بيعها حينئذ في أداء القيمة ، أمكن القول بجواز استردادها ، لان المانع عنه هو عدم انتقالها ، فإذا لم يكن بدّ من نقلها لأجل القيمة ، لم يمنع على ردّها إلى البائع ، كما لو بيعت على البائع في
شرح
( ف ) هل يتمكن البائع من فسخ المعاملة واسترداد الأمة وقد استولدها المشترى ، أم لا ؟ احتمالان .
ف ( ان قلنا : بعدم منع الاستيلاد من الاسترداد بالفسخ ) في كل مكان كان للبائع الفسخ ( استردت ) بعد ان فسخ البائع المعاملة .
( وان قلنا : بمنعه ) اى الاستيلاد ( عنه ) اى عن الاسترداد ( فينتقل إلى القيمة ) فإذا لم يف المشترى بالشرط ، وفسخ البائع ، اخذ القيمة من المشترى ، لكن لما كان المشترى غير قادر على اعطاء القيمة كان له ان يبيع الجارية ، ويصدق انها بيعت في ثمن رقبتها .
( ولو قلنا بجواز بيعها حينئذ في أداء القيمة ) لدلالة النص والفتوى عليه ( أمكن القول بجواز استردادها ) فإذا فسخ البائع استردها من دون حاجة إلى القول باسترداد القيمة وبيعها ، لرد المشترى القيمة إلى البائع ( لان المانع عنه ) اى عن الاسترداد ( هو عدم انتقالها ) من ملك المشتري الّذي أولدها ( فإذا لم يكن بدّ ) وعلاج ( من نقلها لأجل القيمة ، لم يمنع عن ردّها إلى البائع ) إذ لا فرق بين الانتقالين ( كما لو بيعت على البائع في