والمراد بثمنها ما جعل عوضا لها في عقد مساومتها وان كان صلحا .
وفي الحاق الشرط المذكور في متن العقد بالثمن ، كما إذا اشترط الانفاق على البائع مدة معينة اشكال .
وعلى العدم لو فسخ البائع
شرح
اما صورة عدم اقدامه فلا وجه ، لسقوط حق البائع .
وعلى الثالث : انه لا دليل بتغليب جانب الحرية مطلقا حتى في أمثال هذه المسألة ، هذا .
ولكن للقائل في المسألة مجال واسع ( والمراد بثمنها ما جعل عوضا لها في عقد مساومتها ) اى حين أريد التبادل وانتقالها إلى المولى الجديد ( وان كان ) العقد ( صلحا ) لوضوح ان ليس المراد الاشتراء بما هو اشتراء ، بل العرف يرى أن الاشتراء فرد من افراد الكلّى .
( وفي الحاق الشرط المذكور ) اى الشرط الّذي يذكر ( في متن العقد بالثمن ، كما إذا اشترط الانفاق على البائع مدة معينة ) في ضمن اشترائها ، كما لو اشتراها بمائة بشرط ان ينفق على البائع سنة كاملة مما يوجب ان يخسر المشترى مائة أخرى أيضا ، فلم يكن للمشترى هذه المائة ، فهل له ان يبيع الأمة لسد هذه النفقة ( اشكال ) من أنه كالثمن فيجوز البيع ، ومن أن المال الآتي على ذمة المشتري بسبب الشرط لا يسمى ثمنا ، فلا يجوز البيع .
( وعلى العدم ) بان قلنا : ان الشرط لا يلحق بالثمن ، فلا يجوز للمشترى بيعها ( لو فسخ البائع ) حيث رأى أن المشترى بالشرط