ولو امتنع المولى من أداء الثمن من غير عذر فلجواز بيع البائع لها مقاصّة مطلقا أو مع اذن الحاكم وجه .
وربما يستوجبه خلافه لان منع البيع لحق أمّ الولد ، فلا يسقط بامتناع المولى .
ولظاهر الفتاوى .
وتغليب جانب الحرية وفي الجميع نظر
شرح
( ولو امتنع المولى من أداء الثمن ) لها ( من غير عذر ) بان كان متمكنا ، ولكنه لم يؤدّ عصيانا ( فلجواز بيع البائع لها مقاصّة ) لاخذ ما يطلبه ( مطلقا ) ولو بدون اذن الحاكم الشرعي ( أو مع اذن الحاكم وجه ) .
إذ من المحتمل لزوم استيذان الحاكم في كل مقاصّة فهنا يجب أيضا .
ومن المحتمل عدم وجوب استيذانه مطلقا فهنا لا يجب أيضا .
( وربما يستوجبه ) اى يقال الأوجه ( خلافه ) اى عدم جواز بيع أمّ الولد مقاصّة ، حتى بإذن الحاكم ( لان منع البيع ) انما هو ( لحق أمّ الولد ، فلا يسقط بامتناع المولى ) لأنهلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى.
( ولظاهر الفتاوى ) الدالة على أنه لاتباع الا في ثمن نفسها في صورة عدم المولى .
( و ) ل ( تغليب جانب الحرية ) المقتضى لعدم جواز مقاصّة البائع من نفس أمّ الولد ( وفي الجميع نظر ) .
إذ يرد على الأول : ان حق البائع مقدم على حقي أمّ الولد والمولى .
وعلى الثاني : ان الفتاوى انما هي في صورة اقدام المولى للاعطاء