ولو أدى الولد ثمن نصيبه انعتق عليه وحكم الباقي يعلم من مسائل السراية .
ولو ادّى ثمن جميعها ، فان اقبضه البائع فكالمتبرع وان كان بطريق الشراء ففي وجوب قبول ذلك على الورثة نظر ، من الاطلاق ومن الجمع بين حقي الاستيلاد والدّين .
شرح
يجب ، ومن أن العتق أقرب إلى ميل الشارع ورغبته فيجب .
( ولو أدى الولد ثمن نصيبه ) بعد موت المولى الوالد ، بان ادّى ثمن المقدار الّذي يرثه منها - على تقدير الإرث - ( انعتق عليه ) لان الولد لا يملك أباه أو أمه ( وحكم الباقي ) الّذي لم ينعتق ( يعلم من مسائل السراية ) فان بناء العتق على التغليب .
فربما نقول بذلك فاللازم حينئذ عتق الأمة كلا ، والسعي في ثمن الباقي .
وربما لا نقول بذلك فاللازم بيع الباقي وأداء باقي الثمن للبائع .
( ولو ادّى ) ولدها ( ثمن جميعها ، فان اقبضه البائع فكالمتبرع ) تنعتق هي ( وان كان بطريق الشراء ) بان أراد الولد شراء أمه من المولى ، أو الورثة ( ففي وجوب قبول ذلك على الورثة نظر ، من الاطلاق ) اى اطلاق الأدلة الدالة على أن المولى أو الورثة يجوز لهم البيع لكل من أرادوا فلا يجب عليهم بيعها من ولدها لتنعتق ( ومن الجمع بين حقي الاستيلاد ) المقتضى لحبلها بحيث تنعتق ( والدّين ) المقتضى لبيعها لاداء ثمنها إلى البائع ، فاللازم على هذا بيعها من ولدها .