ولو تبرع متبرع بالأداء فان سلّم إلى البائع ، برئت ذمة المشتري ولا يجوز بيعها .
وان سلّم إلى المولى ، أو الورثة ففي وجوب القبول نظر .
وكذا لو رضى البائع باستسعائها في الأداء .
ولو دار الامر بين بيعها ممن ينعتق عليه ، أو بشرط العتق وبيعها من غيره ففي وجوب تقديم الأول وجهان .
شرح
( ولو تبرع متبرع بالأداء ) لثمن الجارية ( فان سلّم ) الثمن ( إلى البائع ، برئت ذمة المشتري ، ولا يجوز بيعها ) حينئذ لانتفاء الموضوع الموجب لانتفاء الحكم .
( وان سلّم ) الثمن ( إلى المولى ، أو ) إلى ( الورثة ) بعد موت المولى ( ففي وجوب القبول نظر ) إذ القبول نوع اكتساب ، ولم يدل الدليل على أنه يجب الاكتساب لاداء الثمن .
( وكذا لو رضى البائع باستسعائها في الأداء ) بان لا يبيعها المولى ، وانما تسعى هي لاداء ثمنها ، فإنه لا دليل على أنه يجب على المولى القبول .
بل اطلاق أدلة جواز البيع يدل على عدم وجوب الاستسعاء .
( ولو دار الامر بين بيعها ممن ينعتق عليه ) كالعمودين ( أو ) بيعها ( بشرط العتق ) بان كان هناك مشتر يشتريها ويشترط عليه ان يعتقها ومشتر آخر لا يقبل هذا الشرط ( وبيعها من غيره ) الّذي لا يعتقها ولا تنعتق عليه ( ففي وجوب تقديم الأول وجهان ) من اطلاق الأدلة ، فلا