تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
ولو تبرع متبرع بالأداء فان سلّم إلى البائع ، برئت ذمة المشتري ولا يجوز بيعها . وان سلّم إلى المولى ، أو الورثة ففي وجوب القبول نظر . وكذا لو رضى البائع باستسعائها في الأداء . ولو دار الامر بين بيعها ممن ينعتق عليه ، أو بشرط العتق وبيعها من غيره ففي وجوب تقديم الأول وجهان .
شرح
( ولو تبرع متبرع بالأداء ) لثمن الجارية ( فان سلّم ) الثمن ( إلى البائع ، برئت ذمة المشتري ، ولا يجوز بيعها ) حينئذ لانتفاء الموضوع الموجب لانتفاء الحكم . ( وان سلّم ) الثمن ( إلى المولى ، أو ) إلى ( الورثة ) بعد موت المولى ( ففي وجوب القبول نظر ) إذ القبول نوع اكتساب ، ولم يدل الدليل على أنه يجب الاكتساب لاداء الثمن . ( وكذا لو رضى البائع باستسعائها في الأداء ) بان لا يبيعها المولى ، وانما تسعى هي لاداء ثمنها ، فإنه لا دليل على أنه يجب على المولى القبول . بل اطلاق أدلة جواز البيع يدل على عدم وجوب الاستسعاء . ( ولو دار الامر بين بيعها ممن ينعتق عليه ) كالعمودين ( أو ) بيعها ( بشرط العتق ) بان كان هناك مشتر يشتريها ويشترط عليه ان يعتقها ومشتر آخر لا يقبل هذا الشرط ( وبيعها من غيره ) الّذي لا يعتقها ولا تنعتق عليه ( ففي وجوب تقديم الأول وجهان ) من اطلاق الأدلة ، فلا
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 173 | السيد محمد الحسيني الشيرازي