تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
وفي اشتراط مطالبة البائع ، أو الاكتفاء باستحقاقه ولو امتنع عن التسلّم . أو الفرق بين رضاه بالتأخير ، واسقاطه لحق الحلول ، وان لم يسقط بذلك وبين عدم المطالبة فيجوز في الثاني دون الأول . وجوه ، أحوطها الأول . ومقتضى الاطلاق الثاني .
شرح
بقدرها . لكن لو خاف عدم الاشتراء عند الاجل ، أو خاف موت الجارية إذا صبر عليها إلى ذلك الوقت ، أو خاف نقص قيمتها بما لا يتمكن سدّ البقية احتمل جواز البيع ، لاطلاق الأدلة المجوزة . ( وفي اشتراط مطالبة البائع ) في جواز البيع ( أو الاكتفاء باستحقاقه ) اى استحقاق البائع الثمن ( ولو امتنع ) البائع ( عن التسلّم ) للمال - ولو وصلية - . ( أو الفرق بين رضاه ) اى البائع ( بالتأخير واسقاطه لحق الحلول وان لم يسقط ) الحق ( بذلك ) اى بالاسقاط ( وبين عدم المطالبة فيجوز ) البيع ( في الثاني دون الأول ) ( وجوه ، أحوطها الاوّل ) اى اشتراط مطالبة البائع . ( ومقتضى الاطلاق الثاني ) إذ اطلاق الأدلة المجوزة شامل لجميع صور الاستحقاق . اللهم الا ان يقيد بدليل : الضرورات تقدر بقدرها .