ولا فرق بين بقاء جميع الثمن في الذمة ، أو بعضه ولا بين نقصان قيمتها عن الثمن أو زيادتها عليه .
نعم لو أمكن الوفاء ببيع بعضها اقتصر عليه كما عن غاية المراد التصريح به .
ولو كان الثمن مؤجّلا ، لم يجز للمولى بيعها قبل حلول الأجل وان كان مأيوسا عن الأداء عند الاجل .
شرح
( ولا فرق ) في جواز بيعها ( بين بقاء جميع الثمن في الذمة ، أو بعضه ) كما لو اشترى الأمة بمائة ونقد منها تسعين ، وبقي عشرة في ذمته لاطلاق النص والفتوى ( ولا بين نقصان قيمتها عن الثمن أو زيادتها عليه ) كما لو نقصت قيمة الأمة الآن عن قيمتها التي اشتريت بها ، فكانت قيمتها وقت الاشتراء مائة ، والآن تسوى خمسين ، أو بالعكس .
( نعم لو أمكن الوفاء ببيع بعضها اقتصر عليه ) لان الأصل عدم الجواز الا بمقدار الضرورة بعد ما علمنا من الشارع نفرة عن بيعها ( كما عن غاية المراد التصريح به ) وهل انه لو أمكن إيجارها أو عملها حتى يوفر الثمن جاز البيع أم لا ؟ احتمالان ، من : اطلاق الأدلة ، ومن العلة المذكورة من الاقتصار بمقدار الضرورة .
ثم لو أمكن بيعها ممن تنعتق عليه ومن غيره ، فهل يقدم الأول أمّ هما متساويان ؟ احتمالان .
( ولو كان الثمن مؤجّلا لم يجز للمولى بيعها قبل حلول الأجل وان كان ) المولى ( مأيوسا عن الأداء عند الاجل ) إذ الضرورات تقدر