تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
كفن ، وأمّ ولد بيعت في الدين ، دون الكفن ، إذ يصدق ان الميّت لم يدع ما يؤدى عنه الدين عداها لان الكفن لا يؤدّى عنه الدين . ثم إنه لا فرق بين كون ثمنها بنفسه دينا للبائع ، أو استدان الثمن ، واشترى به . اما لو اشترى في الذمة ثم استدان ما أوفى به البائع ، فليس بيعها بيعها في ثمن رقبتها بل ربما تأمل في ما قبله ، فتأمل .
شرح
كفن ، وأمّ ولد ) وكان الميّت مديونا لثمنها ( بيعت ) أمّ الولد ( في الدين دون الكفن ) بل يكفن به الميّت ( إذ يصدق ان الميّت لم يدع ما يؤدى عنه الدين عداها ) اى عدا أمّ الولد ( لان الكفن لا يؤدّى عنه الدين ) فحاله حال المستثنيات . ( ثم إنه لا فرق ) في بيع أمّ الولد في ثمن رقبتها ( بين كون ثمنها بنفسه دينا للبائع ) بان اشتراها بالذّمة ( أو استدان الثمن ، واشترى به ) لصدق الدليل الدالّ على أنه ثمن لنفسها . ( اما لو اشترى ) الأمة ( في الذمة ثم استدان ما أوفى به البائع ف‍ ) هل تباع ، أم لا ؟ يحتمل العدم ، لأنه ( ليس بيعها في ثمن رقبتها ) بل في دين آخر على المشترى لانسان آخر غير البائع ( بل ربما تأمل في ) جواز بيعها في صورة ( ما قبله ) اى إذا استدان الثمن واشترى به ( فتأمل ) إذ يصدق في جميع الصورة انه دين رقبة الأمة ، حتى إذا دار الدين دورات متعددة ، كما لو اشترى الأمة في الذمة ثم استدان دارا وباعها ، وادّى بثمنها ثمن الأمة - مثلا - .
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 170 | السيد محمد الحسيني الشيرازي